Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 175

  1. كتاب الحيض
  2. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
  3. الحديث الثالث والثلاثون

الحديث الثالث والثلاثون

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟ ". فَقَالُوا: بَلَى. قَالَ: "فَاخْرُجِي".

قوله: "حاضت" أي: بعد أن أفاضت يوم النحر، كما يأتي في باب الزيارة يوم النحر.

وقوله: "لعلها تحبِسُنا" أي: تمنعنا من التوجه إلى مكة في الوقت الذي أردنا التوجُّه فيه، ظنًّا منه ﷺ انها ما طافت طواف الإِفاضة، وإنما قال ذلك لأنه لا يتركها ويتوجّه، ولا يأمرها بالتوجُّه وهي باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يُقيم حتى تَطْهُرَ وتطوفَ وتَحِلَّ الحلَّ الثاني.

وقَوْلُه: "ألم تكن طافت معكُنَّ؟ " أيْ طراف الرّكن ولغير أبوي ذرٍّ والوقت والأصيلي: "ألم تكن أفاضت" أي طافت طواف الإِفاضة، وهو طواف الركن.

وقوله: "قالوا: بلى" بغير فاء لابن عساكر، ولغيره: "فقالوا" أي: النساء ومن معهن من المحارم، وفي رواية تأتي في الحج أنَّ صفيَّة هي التي قالت: "بلى"، وفي رواية عن عائشة فيه أيضًا في باب الزيارة يوم النحر أنها قالت: "حجَجْنا، فأفَضْنا يوم النحر، فحاضت صفيَّة، فأراد النبي ﷺ منها ما يُريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله: إنها حائض".

وهذا مشكل، لأنه ﵊ إن كان عَلِم أنها طافت طواف

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 6، ص 175 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.