Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 182

  1. كتاب الحيض
  2. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة
  3. الحديث الرابع والثلاثون

الحديث الرابع والثلاثون

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ.

قوله: "رُخِّص للحائض" بالبناء للمفعول.

وقوله: "أن تَنْفِرَ" بفتح أوله وكسر ثالثه، وقد يُضم، أي: رُخِّص لها في النفور، وهو الرجوع من مكة إلى وطنها.

وقوله: "إذا حاضَتْ" أي: من غير أن تطوف للوداع.

وقوله: "وكان ابن عُمر يقول: هذا مقول طاووس لا ابن عبّاس، وكذا قوله: "ثم سمعته يقول"، فقد صرَّح بذلك في الحج، فقال: "قال: وسمعت ابنَ عمر يقول ... إلخ" رادًا القولَ لطاووس.

وكان ابن عمر يُفتي بأنها يجِبُ عليها أن تتأخّر حتى تطهُر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرُّخصة عن النبي ﷺ لهنَّ في تركه، فصار إليه، أو كان نسي ذلك، فتذكره. وإنما جمع في قوله: "لهن"، وإن كان المراد الحائض، نظرًا للجنس.

والظاهر أنه بلغه لا أنه تذكر لما رواه الطحاوي عن طاووس أنه سمع ابن عُمر يُسْأَل عن النساء إذا حِضْن قبل النَّفْر، وقد أَفَضْنَ يوم النَّحر. فقال: إن عائشة كانت تذكرُ عن رسول الله ﷺ رُخصة لهنَّ، وذلك قبل موت ابن عُمر بسنة.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 6، ص 182 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.