Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 375

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به
  3. الحديث التاسع

يصلّها، وكذلك ابن مسعود.

القول الرابع: يستحب فعلها تارةً وتركها تارة، بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عنده والحجة فيه حديث أبي سعيد "كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها" أخرجه الحاكم. وعن عكرمة: كان ابن عباس يصليها عشرًا، ويدعها عشرًا. وقال الثَّوريّ عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوية، وعن سعيد بن جبير: إني لأدعها وأنا أحبها، مخافة أن أراها حتمًا عليّ.

الخامس: تستحب صلاتها، والمواظبة عليها في البيوت، للأمن من الخشية المذكورة.

السادس: أنها بدعة، صح ذلك من رواية عُروة عن ابن عمر، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خمس. وعن أبي بكرة: أنه رأى ناسًا يصلون الضحى فقال: ما صلاها رسول الله ﷺ، ولا عامّة أصحابه. وقد ذكر الحاكم الغالب هذه الأقوال مستندًا، وبلغ عدد رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نَفسًا من الصحابة، وروى الحاكم عن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نصلي الضحى بسور منها ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾، والضحى. ومناسبة ذلك ظاهرة جدًا.

وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها "ما رأيت رسول الله ﷺ سبَّح سبحة الضحى، وإني لأسبحها" وفي رواية "وإني لأستحبها" من الاستحباب، ولكل منهما وجه، لكن الأول يقتضي الفعل، والثاني لا يستلزمه. وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة، أوردها مسلم، فعنده عن عبد الله بن شقيق قلت لعائشة: أكان النبي ﷺ يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه" وعنده من طريق معاذة عنها "كان رسول الله ﷺ يصلي الضحى أربعًا، ويزيد ما شاء الله" ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقًا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه. وفي الثالث الإثبات مطلقًا.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 6، ص 375 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.