Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 6, halaman 383

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
  3. الحديث الثاني عشر
  4. رجاله خمسة

الحديث الثاني عشر

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ".

قوله: سمعته أي قال يحيى: سمعت عكرمة، ثم تردد هل سمعه ابتداءًا أو جواب سؤال منه؟ هذا ظاهر هذه الرواية، وأخرجه الإسماعيليّ عن أبي نعيم بلفظ "سمعته أو كتب به إليّ" فحصل التردد بين السماع والكتابة. قال الإسماعيلي: لا أعلم أحدًا ذكر فيه سماع يحيى عن عكرمة بالجزم، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، عن شيبان، نحو رواية البخاريّ قال: سمعته أو كنت سألته فسمعته، أخرجه أبو نعيم في المستخرج.

قوله: أشهد، ذكره تأكيدًا لحفظه واستحضاره. وقوله: مَنْ صلى في ثوب، زاد الكشميهنيّ "واحد"، ودلالته على الترجمة من جهة أن المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق، أو من جهة أن في بعض طرق هذا الحديث التصريح بالمراد، فأشار إليه المصنف كعادته، فعند أحمد عن يحيى فيه "فليخالف بين طرفيه على عاتقيه" وكذا للإسماعيلى وأبي نعيم عن شيبان، وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، كما حملوا النهي في الذي قبله على التنزيه.

رجاله خمسة:

الأول: أبو نعيم الفضل بن دُكَين، وقد مرَّ في الخامس والأربعين من كتاب الإيمان، ومرَّ شيبان بن عبد الرحمن ويحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 6، ص 383 (SanadKitab #13699, hlm. urut 2877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.