Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 7, halaman 102

  1. أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد
  2. باب القضاء واللعان في المسجد
  3. الحديث الثامن والعشرون

الحديث الثامن والعشرون

حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

قوله: يحيى، زاد الكشميهني "ابن موسى" وكذا نسبه ابن السكن. قال في الفتح: وأخطأ من قال هو ابن جعفر، قلت: كيف الخطأ مع تصريح البخاريّ في هذا السند بعينه في باب اللعان، بأنه ابن جعفر فما في البخاري مقدم على غيره. وقوله: إن رجلًا، هو عويمر بن عامر العَجلانيّ، أو هلال بن أمية، ويأتي قريبًا تعريفهما، أو سعد بن عبادة، وتعقب هذا بأن الحديث فيه "فتلاعنا" ولم يتفق لسعد ذلك، أو هو عاصم العجلانيّ، وتعقب أيضًا بأن عاصمًا رسول هذه الواقعة، لا سائل لنفسه, لأن عويمرًا قال له: سل لي يا عاصم رسولَ الله ﷺ، فجاء عاصم فسأل، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، فجاء عويمر بعد ذلك، وسأل لنفسه.

وقوله: أيقتله، أي أم كيف يفعل، فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي ﷺ "قد قضى الله فيك وفي امرأتك" وقوله: فتلاعنا، أي الرجل والمرأة اللعانَ المذكور في سورة النور. وقوله: في المسجد وأنا شاهد، أي الحديث. وقد أورد المؤلف هذا الحديث هنا مختصرًا لينبه على جواز القضاء في المسجد، وهو جائز عند عامة الأئمة. وقال مالك: إنه من الأمر القديم المعمول به، وعن الشافعيّ كراهته إذا أعد لذلك دون ما إذا اتفقت له فيه حكومة. وعن ابن المسيب كراهيته، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا تقضي في المسجد، فإنه يأتيك الحائض

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 7، ص 102 (SanadKitab #13699, hlm. urut 3109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.