Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 7, halaman 316

  1. أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد
  2. باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
  3. الحديث الثامن والسبعون
  4. رجاله خمسة

الحديث الثامن والسبعون

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.

قوله: مستلقيًا في المسجد، أي على ظهره. وقوله: واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، هذا بظاهره معارض لما أخرجه مسلم في اللباس عن جابر "نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنْ يضعَ الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلقٍ على ظهره" ويجمع بينهما بأن النهي الوارد عن ذلك إما منسوخ، أو الجواز مختص به ﵊، أو يحمل النهي حيث يُخشى أن يبدو العورة. والجواز حيث يؤمن ذلك، والأخير أولى؛ لأن ادعاء النسخ لا يثبت بالاحتمال، وكذلك الخصائص. ولما ثبت أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك، دل على أنه ليس منسوخًا، وليس خاصًا به صلى الله تعالى عليه وسلم، بل هو جائز مطلقًا. والظاهر أن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لبيان الجواز. وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس، أما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام، صلى الله تعالى عليه وسلم.

قال الخطابيّ: فيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع، وأنواع الاستراحة، وفيه أن الأجر الوارد للأثبت في المسجد لا يختص بالجالس، بل يحصل للمستلقي أيضًا.

رجاله خمسة:

الأول: عبد الله بن مسلمة، وقد مرَّ في الثاني عشر من كتاب الإيمان، ومرَّ

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 7، ص 316 (SanadKitab #13699, hlm. urut 3323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.