Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 7, halaman 416

  1. أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد
  2. باب من قال إن الصلاة لا يقطعها شيء
  3. الحديث الثامن والمئة
  4. رجاله ستة

الحديث الثامن والمئة

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلاَةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ.

وجه الدلالة من حديث عائشة هذا الذي استدل به ابن شهاب، هو أن حديث "يقطع الصلاة المرأة .. " الخ يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، فلما ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه، دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع، وفي الباقي بالقياس عليه. وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، وقد مرَّ قريبًا ما فيه، فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذَرٍّ لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط، وقد نازع بعضهم في الاستدلال به مع ذلك من أوجه الخ ما مرَّ في الباب المذكور قريبًا، عند ذكر الحديث المذكور فيه.

قوله: على فراش أهله، كذا للأكثر، وهو متعلق بقوله "فيصلي" وللمستملي "عن فراش أهله" وهو متعلق بقوله "يقوم" والأول يقتضي أن تكون صلاته كانت واقعة على الفراش، لخلاف الثاني، ففيه احتمال.

رجاله ستة:

الأول: إسحاق بن راهويه، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب العلم، ومرَّ يعقوب بن إبراهيم في السادس عشر منه، ومرَّ ابن أخي ابن شهاب في التاسع عشر من الإِيمان، ومرَّ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ عروة

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 7، ص 416 (SanadKitab #13699, hlm. urut 3423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.