Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 8, halaman 184

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. باب ما يكره من السمر بعد العشاء

الحديث السادس والسبعون

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ، وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ. قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ.

هذا الحديث أورده هنا مختصرًا، وقد مرّ مطولًا قريبًا في باب "من صلى بالناس جماعة"، واستوى الكلام عليه هناك.

رجاله ستة:

الأول: مُسدّد، وقد مرّ في السادس من الإيمان، ومرّ هِشام الدَّسْتَوائيّ في السابع والثلاثين منه، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين، ومرّ أبو سَلَمة وجابر في الرابع من الوحي، ومرّ عمر في الأول منه، وهذا الحديث مرّ الكلام عليه في الذي قبله بحديث.

ثم قال المصنف:

باب ما يكره من السمر بعد العشاء

أي: بعد صلاتها. قال عِيَاض: السَّمَر بفتح الميم. وقال أبو مَروان بن سِرَاج: الصواب سكونها؛ لأنه اسم الفعل، وأما بالفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة، وأصله من لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه، والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباحٍ؛ لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء، بل هو حرام في الأوقات كلها، وقد مرّ الكلام على السمر بأزيد

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 8، ص 184 (SanadKitab #13699, hlm. urut 3686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.