Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 8, halaman 346

  1. كتاب أبواب الأذان
  2. باب الكلام إذا أقيمت الصلاة

بلفظ "أقيمت الصلاة فقال رجل: لي حاجة، فقام النبي ﷺ يناجيه" والذي يظهر أن الحكم إنما يتعلق بالإمام. لأن المأموم إذا عرضت له الحاجة لا يتقيد به غيره من المأمومين، بخلاف الإِمام.

رجاله أربعة:

الأول: أبو مَعْمَر.

والثاني: عبد الوارِث، وقد مرا في السابع عشر من العلم، ومرَّ عبد العزيز بن صُهَيْب في الثامن من الإيمان، ومر أنَسَ في السادس منه.

فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والعنعنة في موضع، والقول في ثلاثة، ورواته كلهم بصريون. ثم قال المصنف:

باب الكلام إذا أقيمت الصلاة

لما كانت مسألة الكلام بين الإحرام والإقامة تشمل الإِمام والمأموم، أطلق المؤلف الترجمة ولم يقيدها بالإمام، وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقًا.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 8، ص 346 (SanadKitab #13699, hlm. urut 3848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.