Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 8, halaman 482

  1. أبواب صلاة الجماعة والإمامة
  2. باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

قيل: أشار بهذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن الحُوَيْرِث الذي أخرجه أبو داود والتّرمِذِيّ، وحسنه مرفوعًا "من زار قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم" محمول على من عدا الإمام الأعظم. وقال الزَّيْنُ بن المُنير: مراده أن الإمام الأعظم، ومن يجري مجراه، إذا حضر بمكان مملوك لا يتقدم عليه مالك الدار أو المنفعة، ولكن ينبغي للمالك أن يأذن له ليجمع بين الحقين: حق الإمام في المتقدم، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه، ويحتمل أنه أشار إلى ما في حديث أبي مسعود المتقدم "ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" فإن مالك الشيء سلطان عليه، والإمام الأعظم سلطان على المالك. وقوله: إلا بإذنه، يحتمل عوده على الأمرين: الإمامة والجلوس، وبذلك جزم، كما حكاه التِّرمِذِيّ عنه فيحصل بالإذن مراعاة الجانبين.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 8، ص 482 (SanadKitab #13699, hlm. urut 3984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.