Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 9, halaman 123

  1. أبواب صفة الصلاة
  2. باب الخشوع في الصلاة
  3. الحديث العاشر
  4. رجاله خمسة

وأنكر ابن المنير إطلاق الفرضية وقال: الصواب أن عدم الخشوع تابع لما يظهر عنه من الآثار وهو أمر متفاوت، فإن أثر نقصًا في الواجبات كان حرامًا وكان الخشوع واجبًا وإلا فلا. قلت: مشهور مذهب مالكٍ أن الخشوع في الصلاة مندوب لا واجب، والمدافعة المذكورة عندنا تبطل الصلاة إذا حصل بها شغل عن فرض. وإن حصل الشغل عن سنّة أعاد الصلاة ندبًا في الوقت.

وقد تتحرك اليد مع وجود الخشوع، لما في سنن البيهقي عن عمرو بن حُريث قال: كان رسول الله ﷺ ربما مس لحيته وهو يصلّي. وقد سئل عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة برؤيته إياهم دون تحذيرهم برؤية الله تعالى لهم وهو مقام الإحسان المبين في سؤال جبريل، كما مرَّ في كتاب الإيمان أنْ تعبدَ الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وأجيب بأن في التعليل برؤيته ﷺ لهم تنبيهًا على رؤية الله تعالى لهم فإنهم إذا أحسنوا الصلاة لكون النبي ﷺ يراهم أيقظهم ذلك إلى مراقبة الله تعالى مع ما تضمنه الحديث من المعجزة له ﷺ بذلك، ولكونه يبعث شهيدًا عليهم يوم القيامة. فإذا علموا أنه يراهم تحفظوا في عبادتهم ليشهد لهم بحسنها.

رجاله خمسة:

قد مرّوا: إسماعيل قد مرّ محله في التعليق الذي قبله. ومرّ مالك في الثاني من بدء الوحي. ومرَّ أبو الزناد والأعرج في السابع من الإيمان. ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه. وهذا الحديث قد مرّ ما يتعلق به في باب عظة الإمام الناس.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 9، ص 123 (SanadKitab #13699, hlm. urut 4125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.