Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 9, halaman 361

  1. أبواب صفة الصلاة
  2. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
  3. الحديث الثالث والتسعون
  4. رجاله خمسة

الحديث الثالث والتسعون

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: جَاءَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا فَقَالَ: إِنِّي لأُصَلِّى بِكُمْ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ، وَلَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي. قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لأَبِى قِلاَبَةَ: وَكَيْفَ كَانَتْ صَلاَتُهُ؟ قَالَ مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِى عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ. قَالَ أَيُّوبُ: وَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْخُ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ قَامَ.

قوله: "عن السجدة" في رواية المذكورين في السجدة وفي بعض نسخ أبي ذرٍّ من السجدة وهي رواية الإسماعيليّ، وقد مرّ الكلام على حديث مالك بن الحويرث هذا في الباب المذكور آنفًا. والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس والإشارة إلى ردّ ما روي بخلاف ذلك، فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة أنه "ﷺ كان ينهضُ على صدورِ قدميهِ". وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح. وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض، فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط، أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله: جلس واعتمد على الأرض، ثم قال: فكأنه أراد بالكيفة أن يقوم معتمدًا على جلوس لا عن سجود، وقال ابن رشيد: أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة، وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن بدليل الإتيان بحرف ثم الدال على المهملة وأنه ليس جلوس استيفاز، فأفاد في الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته، وفي هذا شيء إذ لو كان ذلك المراد لقال: كيف يجلس مثلًا؟ وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد؛ لأنه افتعال من العماد والمراد به الاتكاء، وهو باليد. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما.

رجاله خمسة:

وفيه ذكر عمرو بن سَلَمة وقد مرّ الجميع، مرّ مُعلّى بن أسد في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ وهيب بن خالد في السادس والعشرين من العلم، ومرَّ أيوب وأبو قلابة في التاسع من الإِيمان, ومرّ مالك بن الحويرث في تعليق بعد الثامن والعشرين من العلم، ومرَّ عمرو بن سَلَمة في الثلاثين من أبواب الجماعة. ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 9، ص 361 (SanadKitab #13699, hlm. urut 4363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.