Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 10, halaman 77

  1. كتاب "الجمعة"
  2. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس
  3. الحديث الثامن والعشرون
  4. رجاله أربعة

الحديث الثامن والعشرون

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ، وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

لم يقع التصريح عند المصنف برفع حديث أنس هذا، وقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" عن فضيل بن عياض عن حميد فزاد فيه مع النبي ﷺ وكذا أخرجه ابن حِبّان في "صحيحه" وله شاهد في حديث سهل بن سعد يأتي في آخر الجمعة.

وقوله: "كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة" ظاهره أنهم كانوا يصلون الجمعة باكر النهار، وهذا يخالف الذي قبله ولكن طريق الجمع أولى من التعارض، وقد تقرر فيما مرّ أن التبكير يطلق على فعل الشيء في أول وقته أو تقديمه على غيره وهو المراد هنا، والمعنى أنهم كانوا يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر في الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون لمشروعية الإبراد؛ ولهذه النكتة أورد البخاري طريق حميد عن أنس عقب طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه، وسيأتي في حديث الترجمة التي بعدها التعبير بالتبكير، والمراد به الصلاة في أول الوقت وهو يؤيد ما قلناه.

قال الزين بن المنير: فسر البخاري حديث أنس الثاني بحديثه الأول إشارة منه إلى أنه لا تعارض بينهما. قال في "الفتح" وفيه ردٌ على مَنْ زعم الساعات المطلوبة في الذهاب إلى الجُمُعة من عند الزوال؛ لأنهم كانوا يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة.

قلت: هذا غير صحيح؛ لأن المراد بالساعة عند القائل بذلك اللحظات، فهي مجاز كما مرّ.

رجاله أربعة:

مرّوا، مرّ عبدان وعبد الله في السادس من بدء الوحي، ومرّ حميد في الثاني والأربعين من الإِيمان، ومرّ أنس في السادس منه. ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 10، ص 77 (SanadKitab #13699, hlm. urut 4566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.