Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 10, halaman 140

  1. كتاب "الجمعة"
  2. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين
  3. الحديث الرابع والخمسون
  4. رجاله أربعة

باب مَنْ جاء والِإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين

لم يقع في الحديث الذي ذكره التقييد بكونهما خفيفتين، لكن المصنف جرى على عادته في الإِشارة إلى ما في بعض طرق الحديث.

فقد أخرجه أبو قرة في "السنن" عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: "قم فاركع ركعتين خفيفتين". وقد تقدم أنه عند مسلم بلفظ: "فتجوّز فيهما".

وقال الزين بن المنير ما ملخصه في الترجمة الأولى: "أن الأمر بالركعتين يتقيد برؤية الإِمام الداخل في حال الخطبة بعد أن يستفسره هل صلّى أم لا". وذلك كله خاص بالخطيب.

وأما حكم الداخل، فلا يتقيد بشيء من ذلك، بل يستحب له أن يصلي تحية المسجد. فأشار المصنف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى مع أن الحديث فيهما واحد.

الحديث الرابع والخمسون

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا قَالَ: "دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِىُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ؟. قَالَ: لاَ. قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".

قوله: "عن عمرو" وقع التصريح بسماع سفيان منه في هذا الحديث في "مسند الحميدي"، وهو عند أبي نعيم في "المستخرج".

وقوله: "صلّيت" كذا للأكثر أيضًا بحذف الهمزة، وثبتت لكريمة وللمستملي.

وقوله: "قال: فصلِّ" زاد في رواية أبي ذر "قال: قمْ فصلِّ"، وهذا الحديث هو نفس الحديث السابق، وقد استوفيت مباحثه في السابق.

رجاله أربعة:

قد مرّوا، مرّ علي بن المديني في الرابع عشر من "العلم"، ومرّ سفيان في الأول من "بدء الوحي"، ومرّ محل عمرو وجابر في الذي قبله، والرجل المبهم. ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 10، ص 140 (SanadKitab #13699, hlm. urut 4629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.