Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 10, halaman 169

  1. كتاب "الجمعة"
  2. باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة

وأما الإِمام فيكفي فيه كونه مقيمًا غير مسافر، واستدلت المالكية بحديث الباب.

وقد مرّ في الباب المذكور شرط وجوب الجمعة عند الحنفية، وأقل العدد الذي تصح به ثلاثة مع الإِمام عند أبي حنيفة؛ لأن الجمع الصحيح إنما هو الثلاث؛ لأنه جمع تسمية ومعنى والجماعة شرط على حدة، وكذا الإِمام فلا يعتبر منهم.

وقال أبو يوسف ومحمد: ثلاثة بالإمام؛ لأن في الاثنين معنى الاجتماع، وهي منبئة عنه وجملة ما للعلماء في العدد خمسة عشر قولًا:

الأول: تصح من الواحد، نقله ابن حزم.

الثاني: اثنان كالجماعة، وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي.

الثالث: اثنان مع الإِمام عند أبي يوسف ومحمد.

الرابع: ثلاثة معه عند أبي حنيفة.

الخامس: سبعة عند عكرمة.

السادس: تسعة عند ربيعة.

السابع: اثنا عشر عنه في رواية.

الثامن: مثله غير الإِمام عند مالك وإسحاق.

التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك.

العاشر: ثلاثون كذلك.

الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي وأحمد.

الثاني عشر: غير الإِمام عن الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة.

الثالث عشر: خمسون عن أحمد في رواية وحكي عن عمر بن عبد العزيز.

الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري.

الخامس عشر: جمع كثير بغير عدد، ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل، ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والاستيطان، فيكمل بذلك عشرين قولًا.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 10، ص 169 (SanadKitab #13699, hlm. urut 4658)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.