Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 11, halaman 281

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه
  3. الحديث السابع

لطائف إسناده:

فيه بالجمع والإخبار بالأفراد، والعنعنة القول، ورواته مصريان وأيليّ ومدنيان، وفيه رواية التابعيّ عن التابعيّ، أخرجه البخاريّ أيضًا في الشهادات والتفسير والتعبير والجنائز، والنَّسائيّ في الرؤيا.

ثم قال: حدثنا سعيد بن عُفير قال: حدثنا الليث مثله، وهذا طريق من الحديث الأول، وقد مرَّ الغرض في إتيان البخاريّ به، ورجالها اثنان: الليث مرَّ في الرواية الأولى محله، ومرَّ سعيد بن عفير في الثالث عشر من العلم.

ثم قال: وقال نافع بن يزيد عن عقيل: ما يفعل به، وهذا التعليق وصله الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا، ونافع مرَّ في السابع عشر والمئة من صفة الصلاة، وعقيل مرَّ محله في الحديث المذكور.

ثم قال: تابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر، ومتابعة شعيب أخرجها البخاريّ في كتاب الشهادات، ومتابعة عمرو وصلها ابن أبي عمر في مسنده عن ابن عيينة، ومتابعة معمر أخرجها البخاري في التعبير في باب العين الجارية، وهي في مسند عبد بن حميد عن عبد الرزاق بلفظ "فوالله لا أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم".

ورجال المتابعات الثلاثة مرّوا، مرَّ شعيب في السابع من بدء الوحي، ومرَّ معمر بن راشد في متابعة بعد الرابع منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الثالث والخمسين من العلم.

الحديث السابع

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكِي، وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ وَالنَّبِىُّ ﷺ لاَ يَنْهَانِي، فَجَعَلَتْ عَمَّتِي فَاطِمَةُ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَبْكِينَ أَوْ لاَ تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ تُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعُوهُ.

هذا الحديث استشكلت دلالته على الترجمة أيضًا، لأن جابرًا كشف الثوب عن وجه أبيه قبل تكفينه، وقد أجاب عنه ابن المنير بأن ثياب الشهيد التي قتل فيها هي أكفانه، فهو كالمُدْرَج، ويمكن أن يقال: نهيُهم له عن كشف وجهه يدل على المنع من الاقتراب من الميت، ولكن يُتَعَقَّبُ بأنه ﷺ لم ينهه. وأجيب بأن عدم نهيهم عن نهيه على تقرير نهيهم، فتبين أن الدخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج، وفي حالة تقوم مقامها، قال ابن رشيد: المعنى الذي في

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 11، ص 281 (SanadKitab #13699, hlm. urut 5306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.