Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 11, halaman 329

  1. كتاب الجنائز
  2. باب يجعل الكافور في الأخيرة
  3. الحديث العشرون
  4. رجاله خمسة

باب يجعل الكافور في الأخيرة

أي في الغَسلة الأخيرة، ويحتمل أن يكون المراد بالأخيرة الخرقة التي تلي الجسد، قال الزين بن المنير: لم يعين حكم ذلك، لاحتمال صيغة "اجعلن" للوجوب والندب. قال ابن المنير: مناسبة إدخال هذه الترجمة، وهي متعلقة بالغسل، بين ترجمتين متعلقتين بالكفن، هي أنَّ العُرْفَ تقديم ما يحتاج إليه الميت قبل الشروع في الغسل، أو قبل الفراغ منه، ليتيسر غسله، ومن جملة ذلك الحَنُوط. ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى خلاف من قال إن الكافور يختص بالحَنوط، ولا يجعل في الماء، وهو عن الأوزاعيّ وبعض الحنفية، أو يجعل في الماء، وهو قول الجمهور.

الحديث العشرون

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ، فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. قَالَتْ فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ.

قد تقدم الكلامُ عليه في الرواية الأولى، واختلف في هيأة جعله في الغسلة الأخيرة، فقيل: يجعل في ماء ويصب عليه في آخر غَسلة، وهو ظاهر الحديث، وقيل: إذا كَمُل غسله طُيِّب بالكافور قبل التكفين. وقد ورد في رواية النَّسائيَّ بلفظ "واجعلن في آخر ذلك كافورًا"، ونص الشافعي في "الأم" على كراهة تركه، وليكن بحيث لا يُفْحش التغير به إن لم يكن صَلبًا، وقد مرت الحكمة في التطبيب به.

رجاله خمسة:

قد مرّوا، مرَّ حامد بن عمر في الحادي والثمانين من استقبال القبلة، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين من الإيمان, ومرَّ محل أيوب ومحمد وأم عطية في أول أحاديثها.

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 11، ص 329 (SanadKitab #13699, hlm. urut 5354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.