Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 11, halaman 345

  1. كتاب الجنائز
  2. باب كيف يكفن المحرم
  3. الحديث الثلاثون
  4. رجاله ستة

أَيُّوبُ فَوَقَصَتْهُ، وَقَالَ عَمْرٌو فَأَقْصَعَتْهُ فَمَاتَ فَقَالَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَيُّوبُ: يُلَبِّي، وَقَالَ عَمْرو: مُلَبِّيًا.

قوله: كان رجل واقفًا، كذا لأبي ذَرٍّ وللباقين واقف، على أنه صفة لرجل، وكان تامة، أي: حصل رجل واقف. وقوله: فأَقْصَعَته أي: هشمته، يقال: أَقْصَعَ القملة إذا هشمها، وقيل: هو خاص بكسر العظم، ولو سلم فلا مانع أن يستعار لكسر الرقبة، وفي رواية الكَشْميهنيّ بتقديم العين على الصاد، والقعص القتل في الحال. ومنه قُعَاص الغنم، وهو موتها.

وقوله: ولا تُمِسوه، بضم أوله وكسر الميم من أَمَسَّ. قال ابن المنذر في حديث ابن عباس: إباحة غسل المحرم بالسدر خلافًا لمن كرهه له، وأنْ الوتر في الكفن ليس شرطًا في الصحة، وأن الكفن من رأس المال، لأمره ﵊ بتكفَينه في ثوبيه، ولم يستفصل هل عليه دَيْن يستغرق أم لا، وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه، وقد مرَّ ما قيل في بقاء إحرامه وعدمه، وفيه أنه لا يكفن في المخيط، وفيه التعليل بالفاء، لقوله: فإنه، وفيه التكفين في الثياب الملبوسة، وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإِحرام، وأن الإحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه، وقد مرَّ ما في رواية مسلم من الوَهْم.

وأغرب القرطبيّ فحكى عن الشافعيّ أنّ المحرم لا يصلى عليه، وليس ذلك بمعروف عنه، واقتصاره له على التكفين في ثوبيه يحتمل، لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما.

رجاله ستة:

قد مرّوا، مَرَّ مسدد في السادس من الإِيمان، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ محل الباقين في الذي قبله بحديثين. ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 11، ص 345 (SanadKitab #13699, hlm. urut 5370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.