Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 12, halaman 41

  1. كتاب الجنائز
  2. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها
  3. الحديث السابع والثمانون
  4. رجاله خمسة

باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها

وقع في نسخة "من" بدل "في" أي في مدة نَفَاسها، أو بسبب نَفَاسها، والأول أعم، من جهة أنه يدخل فيه من ماتت منه، أو من غيره. والثاني أليق بخبر الباب، فإن في بعض طرقه أنها ماتت حاملًا، قال الزين بن المنير غيره: المقصود بهذه أن النُّفَساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء، فإن الصلاة عليها مشروعة، بخلاف شهيد المعركة.

الحديث السابع والثمانون

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه عند ذكره في باب الصلاة على النفساء من كتاب الحيض.

رجاله خمسة:

قد مرّوا، وفيه لفظ امرأة مبهمة، مرَّ مسدد في السادس من الإِيمان, ومرَّ يزيد بن زُريع في السادس والتسعين من الوضوء, ومرَّ عبد الله بن بُرَيدة وسمرة في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرَّ حُسين المعلم في السادس من الإِيمان.

والمرأة المبهمة قد مرّت في حديث سمرة المارّ في الحيض أنها أُم كعب الأنصارية، ومرَّ هناك الكلام على هذا الحديث. ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 12، ص 41 (SanadKitab #13699, hlm. urut 5544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.