Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 12, halaman 387

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الاستعفاف عن المسألة
  3. الحديث السادس والسبعون
  4. لطائف إسناده

وكذلك المال، ليست الفائدة في عينه، إنما هي لما يتحصل به من المنافع، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة، كان وجوده كالعدم.

وفيه أنه ينبغي للإمام أن لا يبين للطالب ما في مسألته من المفسدة، إلا بعد قضاء حاجته لتقع موعظته له الموقع، لئلا يتخيل أن ذلك سبب لمنعه من حاجته. وفيه جواز تكرار السؤال ثلاثًا، وجواز المنع في الرأبعة، وفيه أن سؤال الأعلى ليس بعار، وأن رد السائل بعد ثلاث ليس بمكروه، وأن الإجمال الذي الطلب مقرون بالبركة.

رجاله سبعة:

وفيه ذكر أبي بكر وعمر ﵄، وقد مرّ الجميع، مرّ عبدان وعبد الله بن المبارك في السادس من بدء الوحي، ومرّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه، ومرَّ الزهري في الثالث منه، ومرَّ عروة في الثاني منه، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي أيضًا، ومرّ حكيم بن حزام في الحادي والثلاثين من هذا الكتاب، ومرّ أبو بكر بعد الحادي والسبعين من الوضوء.

لطائف إسناده:

فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة، وفيه ثلاثة من التابعين. أخرجه البخاريّ أيضًا في الوصايا وفي الخمس وفي الرِّقاق، ومسلم والنَّسائيّ في الزكاة، والتِّرمذي في الزهد. ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 12، ص 387 (SanadKitab #13699, hlm. urut 5889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.