Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 12, halaman 431

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من باع ثماره أو روضه أو نخله أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره، ولم يجب فيه الصدقة
  3. الحديث التسعون
  4. رجاله أربعة

وعبد الله بن دينار في الثاني منه، ومرَّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه.

لطائف إسناده:

فيه التحديث بالجمع والإخبار بالأفراد والسماع، وهو من الرباعيات. أخرجه مسلم في البيوع، وكذلك أبو داود والتِّرمذِيّ والنّسائيّ وابن ماجه.

الحديث التاسع والثمانون

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄. نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

وهذا الحديث الكلام عليه هو الكلام على الذي قبله.

رجاله خمسة:

قد مرّوا، مرَّ عبد الله بن يوسف في الثاني من بدء الوحي، والليث في الثالث منه، وخالد بن يزيد في الثاني من الوضوء وعطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين من العلم، ومرّ جابر في الرابع من بدء الوحي. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقد مرَّ.

الحديث التسعون

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ حَتَّى تَحْمَارَّ.

وقوله: حتى تحمار، قال الخطابيّ: لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة والصفرة، وإنما أراد حمرة أو صفرة بكُمُودة، فلذلك قال: تحمار وتصفار، ولو أراد اللون الخالص لقال: تحمرّ وتصفر وقال ابن التين: أراد بقوله "تحمارّ وتصفارّ" ظهور أوائل الحُمرة والصُفرة قبل أن تَشْبع. قال: وإنما يقال تَفْعَال في اللون الغير المتمكن، إذا لمحان يتلون، وأنكر هذا بعض أهل اللغة. وقال: لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار، ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها، كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة. ويأتي الكلام على الحديث. قد مرّ في الذي قبله بحديث.

رجاله أربعة:

قد مرّوا، مرّ قتيبة في الحاديث والعشرين من الإيمان، وحميد الطويل في الحادي والأربعين منه. وأنس في السادس منه، ومالك في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 12، ص 431 (SanadKitab #13699, hlm. urut 5933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.