Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 13, halaman 284

  1. كتاب الحج
  2. باب طواف القارن
  3. الحديث الثاني والعشرون والمائة

أشواط صح، وهو قول الحنفية، وقيل: بعد إتمام الطواف، وهو قول المالكية، أي: لا يصح الإدخال عندهم إذا كان بعد تمام الطواف والركوع، ونقل ابن عبد البر أن أبا ثَوْرٍ شذّ فمنع إدخال الحج على العمرة قياسًا على منع إدخال العمرة على الحج، وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد، وقد مرَّ ما فيه، وفيه أن القارن يهدي، وشذّ ابن حزم فقال: لا هدي على القارن، وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رُجي السلامة، قاله ابن عبد البر.

رجاله خمسة، وفيه ذكر عبد الله بن عبد الله وقد مرّوا:

مرَّ يعقوب بن إبراهيم، وإسماعيل ابن عُلية في الثامن من الإيمان، وأيوب في التاسع منه، ونافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، ومرَّ عبد الله بن عبد الله في السادس والتسعين من صفة الصلاة.

لطائف إسناده:

فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته: شيخه، دورقي، وبصريان، ومدني، أخرجه البخاري في الحج ومسلم فيه.

الحديث الثاني والعشرون والمائة

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي. وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَنْحَرْ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﵄: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

قوله: "قد أوجبت عمرة" في "الموطأ": خرج إلى مكة يريد الحج، فقال: إن صددت، فذكره ولا اختلاف فإنه خرج أولًا يريد الحج، فلما ذكروا له أمر الفتنة أحرم بالعمرة، ثم قال: ما شأنهما إلا واحد، فأضاف إليها الحج، فصار قارنًا، وفي رواية أيوب: فأهلَّ بالعمرة من

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 13، ص 284 (SanadKitab #13699, hlm. urut 6276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.