Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 13, halaman 345

  1. كتاب الحج
  2. باب من جمع بينهما ولم يتطوع
  3. الحديث الثالث والخمسون والمائة
  4. رجاله خمسة

باب من جمع بينهما ولم يتطوع

قوله: "بينهما"، أي: الصلاتين المذكورتين.

وقوله: "ولم يتطوع"، أي: لم يتنفل بينهما.

الحديث الثالث والخمسون والمائة

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

قوله: "جمع النبي ﷺ المغرب والعشاء" كذا لأبي ذر، ولغيره بين المغرب والعشاء.

وقوله: "بجمع"، أي: بفتح الجيم وسكون الميم، أي: المزدلفة، وقد مرَّ الكلام على اشتقاقها، وعلى اشتقاق المزدلفة في باب إسباغ الوضوء من كتاب الوضوء.

وقوله: "بإقامة": لم يذكر الأذان، وسيأتي بحثه في الباب التالي له.

وقوله: "ولم يسبح بينهما"، أي: لم ينتقل.

وقوله: "ولا على أثر كل واحدة منهما"، أي: عقبها.

ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة، صرّح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف العشاء، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها، لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل، ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنّة العشاءين عنهما، ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما، ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود الآتي في الباب الذي بعده.

رجاله خمسة قد مرّوا:

مرَّ آدم في الثالث من الإيمان، ومرَّ سالم في السابع عشر منه، ومرَّ أبوه عبد الله في أوله

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 13، ص 345 (SanadKitab #13699, hlm. urut 6337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.