باب إشعار البدن
قد مرَّ استيفاء الكلام على الإشعار عند تعليق نافع في باب من أشعر وقلد بذي الحليفة، ثم أحرم.
ثم قال: وقال عروة عن المسور ﵁: قلَّد النَّبي ﷺ الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. وهذا الحديث علَّقه هنا وقد أخرجه موصولًا عن قريب في باب من أشعر هديه وقلده بذي الحليفة وعروة مرَّ في الثاني من بدء الوحي والمسور. مرَّ في الرابع والخمسين من الوضوء.
الحديث السادس والسبعون والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا أَوْ قَلَّدْتُهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ.
وهذا الحديث رواية من اللذين قبله ويأتي ما في الجميع في الباب الذي بعده.
رجاله أربعة:
قد مرّوا: مرَّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله بحديثين.
ثم قال المصنف: