Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 14, halaman 197

  1. أبواب المحصر، وجزاء الصيد
  2. باب حج النساء
  3. الحديث السادس والخمسون
  4. رجاله خمسة

في الشرعي والمنهي عنه شرعًا غير ممكن فعله شرعًا، ومن حجج المانعين أن النفل المطلق إذا نهي عن فعله لم ينعقد؛ لأن المنهي مطلوب الترك سواء كان للتحريم، أو للتنزيه، والنفل مطلوب الفعل فلا يجتمع الضدان، والفرق بينه وبين الأمر ذي الوجهين -كالصلاة في الدار المغصوبة- أن النهي عن الإقامة في المغصوب ليست لذات الصلاة، بل للإقامة، وطلب الفصل لذات العبادة بخلاف صوم يوم النحر مثلًا، فإن النهي فيه لذات الصوم فافترقا.

وقوله: "أو قال: يحدثهن" وعند الكشميهني بلفظ: أو قال: أخذتهن بالخاء والذال المعجمتين أي: جملتهن عنه.

وقوله: "أو محرم" بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، وفي رواية أبي ذر: محرم بوزن محمد أي: عليها.

رجاله خمسة:

قد مرّوا: مرَّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ أبو سعيد الخدري في الثاني عشر منه، ومرَّ عبد الملك بن عمير في الحادي والثلاثين من الجماعة، ومرَّ قزعة بن يحيى في الرابع عشر من التطوع.

ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 14، ص 197 (SanadKitab #13699, hlm. urut 6688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.