Lewati ke konten

Kitab: Kautsarul Ma'ani ad-Darari · Pengarang: محمد الخضر الشنقيطي

Baca Juz 14, halaman 219

  1. فضائل المدينة
  2. باب لابتي المدينة
  3. الحديث السابع
  4. رجاله خمسة

رجاله خمسة:

قد مرّوا: مرَّ خالد بن مخلد في الرابع من العلم، ومرَّ سليمان بن بلال في الثاني من الإيمان، ومرَّ عمرو بن يحيى في الخامس عشر منه، ومرَّ عباس بن سهل في الثالث والثمانين من الزكاة.

ثم قال المصنف:

باب لابتي المدينة

الحديث السابع

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ".

قوله: "لو رأيت الظباء ترتع" أي: تسعى أو ترعى بالمدينة، وقيل تنبسط.

وقوله: "ما ذعرتها" أي: ما قصدت أخذها فأخفتها بذلك، وكنى بذلك عن عدم صيدها، واستدل أبو هريرة بقوله ﵊: "ما بين لابتيها حرام" لأن المراد بذلك المدينة، لأنها بين لابتين شرقية وغربية، ولها لابتان أيضًا من الجانبين الآخرين، إلا أنهما يرجعان إلى الأولين لاتصالهما بهما، والحاصل أن جميع دورها كلها داخل ذلك، وقد مرَّ شرح الحديث في الباب الأول، وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قوله في الحديث الماضي: لا ينفر صيدها، ونقل ابن خزيمة الاتفاق على أن الأجزاء في صيد المدينة بخلاف صيد مكة، وقال بعض المالكية: إن عدم الجزاء في صيد المدينة إنما هو لعظمه لا يكفر كيمين الغموس.

رجاله خمسة:

مرَّ عبد الله بن يوسف، ومالك في الثاني من بدء الوحي، والزهري في الثالث فهو ابن المسيب في التاسع عشر من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني منه.

أخرجه مسلم والنسائي في الحج والترمذي في المناقب.

ثم قال المصنف:

Rujukan halaman ini: كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، ج 14، ص 219 (SanadKitab #13699, hlm. urut 6710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.