Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 32

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٣- باب السجود على الثوب في شدة الحر

لا يعرف أصحابها، فلا يعتمد عليها.

ومذهب مالك: أنه أن كان حر أو برد جاز له أن يبسط ثوبا يسجد عليه، ويجعل عليه كفيه، مع قوله: يكره السجود على الثياب من غير عذر، كما سبق.

وللشافعي قولان في وجوب السجود على الكفين.

وعلى قوله بالوجوب، فهل يجب كشفهما أو يجوز السجود عليهما وهما في

كمه؟ على قولين له - أيضا -، أصحهما: أنه يجوز.

وعلى القول الآخر، فإنما يجب كشف أدنى جزء منهما، لا كشف جميعهما.

المسألة الثانية:

سجود الرجل على كور عمامته وعلى قلنسوته، وقد حكى الحسن عن الصحابة أنهم كانوا يفعلونه.

وممن روي عنه أنه كان يسجد على كور عمامته: عبد الله بن أبي أوفى، لكن من وجه فيه ضعف.

وروى عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يسجد على كور عمامته.

وقد خالفه من هو أحفظ منه كما سيأتي.

وروي عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ومسروق وشريح السجود على كور العمامة والبرنس.

ورخص فيه ابن المسيب والحسن ومكحول والزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 32 (SanadKitab #137, hlm. urut 1042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.