Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب الصلاة
  2. ٢٣- باب السجود على الثوب في شدة الحر

رسول الله ﷺ الصلاة في شدة الحر، وطلبوا منه الإبراد بها، فلم يجبهم، وبهذا فسره رواة الحديث، منهم: أبو إسحاق وشريك.

وقد خرجه البزار في ((مسنده)) ، وزاد فيه: وكان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهجير.

وخرجه ابن المنذر، وزاد في آخره: وقال: ((إذا زالت الشمس فصلوا)) .

وأما رواية من زاد فيه: ((في جباهنا واكفنا)) ، فهي منقطعة.

حكى إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين، أنه قال: هي مرسلة.

يعني: أن سليمان بن أبي هند لم يسمع من خباب.

وعلى تقدير صحتها، فقد يكون شكوا إليه ما يلقونه من شدة حر الحصى في سجودهم، وأنه لا يقيهم منه ثوب ونحوه.

وأيضا؛ فلو كانوا قد طلبوا منه السجود على ثوب يقيهم حر الرمضاء لأمرهم بالسجود على ثوب منفصل؛ فإن ذلك لا يكره عند الشافعي ولا عند غيره؛ لشدة الحر كما سبق.

فإن قيل: فحمله على هذا ترده أحاديث الأمر بالإبراد بالظهر في شدة الحر.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن ذلك كان قبل أن يشرع الإبراد بها، ثم نسخ، وقد روي من حديث المغيرة ما يدل على ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 39 (SanadKitab #137, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.