Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٠ - باب قول الله ﷿: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾

والأكثرون حملوا الصلاة على الصلاة الشرعية، وهو الأظهر.

ثم اختلفوا:

فمنهم: من رجح حديث الإثبات على حديث النفي، وقال: مع تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات؛ لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على النافي، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وغيرهما من العلماء.

وذكر الأزرقي في ((كتابه)) ، عن عبد العزيز بن أبي رواد، قال بلغني أن الفضل بن عباس دخل مع النبي ﷺ، ثم أرسله النبي ﷺ في حاجة، فجاء وقد صلى النبي ﷺ، ولم يره فلذلك كان ينكر أنه صلى.

وحديث الفضل في إنكاره الصلاة، قد خرجه الإمام أحمد من رواية أخيه

عبد الله، عنه.

ومنهم: من قال: المثبت للصلاة أراد به صلاته في عام الفتح، والنافي لها أراد صلاته في حجة الوداع، وهذا قول ابن حبان.

وهو ضعيف جدا؛ لوجهين:

أحدهما: أن ابن عباس لم ينفي صلاة النبي ﷺ في الكعبة في وقت دون وقت، بل كان ينكر ذلك جملة، وكان يكره الصلاة في الكعبة، ويقول: لا يستدبر من البيت شيء.

والثاني: أن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة في حجة الوداع بالكلية حتى يقال أنه دخل ولم يصل، وابن عباس قال: أنه دخل ودعا ولم يصل.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 78 (SanadKitab #137, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.