Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. ٣٦- باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

برجله، فقيل له: لم فعلت هذا؟ قال: لأني رأيت رسول الله يفعله.

وهذا يدل على جوازه في المسجد إذا غيبه، وهو قول بعض أصحابنا، ونص عليهِ أحمد في رواية أبي طالب، قالَ: لا يبصق في المسجد تحت البارية، فإنه يبقى تحت البارية، وإذا كان حصى فلا باس به؛ لأنه يواري البصاق.

وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن العطاء، قال: لا بأس بالتنخم في الحجر إذا غيبه.

يعني: حجر البيت.

وفي ((تهذيب المدونة)) : ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه ولكن تحته، ولا يبصق في حائط القبلة، ولا في مسجد غير محصب إذا لم يقدر على دفن البصاق فيه، وأن كان المسجد محصبا فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يمينه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه. انتهى.

ولعل هذا في غير الصَّلاة.

وروى أبو عبيد بإسناد عن عمر، أنه حصب المسجد، وقال: هو أغفر

للنخامة.

وقال: معناه: أستر لها وأشد تغطية.

قال أبو عبيد: فيه من الفقه الرخصة في البزاق في المسجد إذا دفن.

وقالت طائفة: لا يفعل ذلك في المسجد، بل خارج المسجد، ولا

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 128 (SanadKitab #137, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.