Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٤- باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء

أبي حنيفة.

وقال سفيان الثوري: لا باس أن يقضي القاضي في المسجد؛ كان شريح والقضاة يفعلون ذلك، وكان عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يقضي القاضي في المسجد.

وكان الشعبي يقضي بين أهل الذمة والنساء إذا لم يصلين على باب داره.

وأما إقامة الحد في المسجد، ففي النهي عنه حديث خرجه الترمذي، وفي إسناده مقال.

وهو قول الجمهور، وكان ابن أبي ليلى يقيم حد الجلد في المسجد

ومذهب مالك: لا باس في المسجد بخفيف الأدب، ولا باس بضرب الخصم فيه إذا تبين لدده -: نقله صاحب ((تهذيب المدونة)) .

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 166 (SanadKitab #137, hlm. urut 1212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.