Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 201

  1. كتاب الصلاة
  2. ٤٨- باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها

به باس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتاج به. وقال النسائي: ليس بثقة. وضعفه الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي حديثه هذا.

وقال مسلم في ((كتاب التفصيل)) : هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من ابن عباس.

وروي عن زيد بن ثابت، أنه نهى أن يبنى عند قبر أبيه مسجد.

خرجه حرب الكرماني.

وقال أبو بكر الأثرم في كتاب ((الناسخ والمنسوخ)) : إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.

ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب سفيان الثوري: وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره الصلاة إلى القبور من اجل الميت، فإن صلى إليها فلا باس.

وفيه - أيضا -: قال سفيان: ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين

القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه.

وفيه: قال: ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة.

وهذا قول الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد؛ لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 201 (SanadKitab #137, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.