Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 222

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥٠- باب الصلاة في مواضع الإبل

عنه في ((صحيحه)) .

وخرج الإمام أحمد - بإسناد جيد -، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله ﷺ: ((صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل)) .

وخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعا - من رواية يونس ابن بكير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنه - مرفوعا.

ويونس وثقه غير واحد.

لكن رواه مالك عن هشام، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين، أنه سأل عبد الله بن عمرو - فذكره، ولم يرفعه.

ورواه عبدة ووكيع، عن هشام: حدثني رجل من المهاجرين - فذكره، ولم يذكر في الإسناد: ((عروة)) .

قال مسلم في ((كتاب التمييز)) : وهو الصواب.

واختلف القائلون بالكراهة: هل تصح الصلاة في أعطان الإبل، أم لا؟ فقال الأكثرون: تصح، وهو رواية عن أحمد، وأنه يعيد الصلاة استحبابا.

والمشهور عن أحمد: أنها لا تصح، وعليه الإعادة.

وعنه رواية ثالثة: إن علم بالنهي لم تصح، وألا صحت.

وعلله أصحاب الشافعي بأنها تنفر، فربما قطعت على المصلي صلاته.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 222 (SanadKitab #137, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.