Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الصلاة
  2. ٥١- باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد، فأراد به الله ﷿ -

نظر.

قال الإسماعيلي: ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعها بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم، ولا حكم ما أري ليخبرهم بما رآه كحكم من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائما موضوعا فجعله أمام مصلاه وقبلته. انتهى.

فأشار إلى الفرق من وجوه:

منها: أن من كره الصلاة إلى نار أو تنور، فإنما كره أن يتعمد المصلي ذلك، وعرض النار على النبي ﷺ لم يكن كذلك.

ومنها: أن المكروه استقبال نار الدنيا؛ لأنها هي التي عبدت من دون الله ﷿، فأما نار جهنم فهي دار عقاب الكفار، فليست كنار الدنيا.

ومنها: أن ما أري النبي ﷺ من أمر الغيب لا يتعلق به أحكام أمور الدنيا.

ومن هنا قيل: إن جبريل لما شق قلب النبي ﷺ وغسله في طست من ذهب لم يجر على ذلك حكم استعمال أواني الذهب في الدنيا.

وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار، منهم: ابن سيرين، كره الصلاة إلى تنور، وقال: هو بيت نار.

وقال سفيان: يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد.

وقال إسحاق: السراج لا بأس به، والكانون أكرهه -: نقله عنه حرب.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 229 (SanadKitab #137, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.