Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 278

  1. كتاب الصلاة
  2. ٦٠- باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين

إسماعيل، عن سيار، عن طارق، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ بمعناه.

وخرجه الإمام أحمد بغير هذا اللفظ، ولم يذكر فيه المرور في المسجد، وذكر خصالا أخر.

وأما من مر على المسجد، فهل يستحب له الدخول إليه لقصد الصلاة فيه؟ لا نعلم في ذلك إلا ما رواه سعيد بن أبي هلال: أخبرني مروان بن عثمان، أن عبيد بن حنين أخبره، عن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنا نغدو إلى السوق على عهد رسول الله ﷺ، فنمر على المسجد، فنصلي فيه.

خرجه النسائي.

وبوب عليه: ((صلاة الذي يمر على المسجد)) .

ومروان بن عثمان، قال فيه الإمام أحمد: لا يعرف. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 278 (SanadKitab #137, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.