Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 387

  1. كتاب الصلاة
  2. ٨١- باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد

رفق بالناس، فالسنة فتحه، كما لم يغلق مسجد النبي ﷺ في زمنه ولا بعده.

وقالوا: يكره إدخال المجانين والصبيان - الذين لا يميزون - المساجد، ولا يحرم ذلك؛ فإن النبي ﷺ صلى وهو حامل أمامة، وفعله لبيان الجواز.

وقال أصحاب مالك: إذا كان الصبي يعبث فلا يؤت به المسجد، وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز.

قالوا: وإن أتى أباه وهو في الصلاة المكتوبة نحاه عن نفسه، ولا بأس بتركه في النافلة.

وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف، عن واثلة مرفوعا: ((جنبوا مساجدنا صبيانكم، ومجانينكم)) .

وروي عن بعض السلف أن أول ما استنكر من أمر الدين لعب الصبيان في المساجد.

واختلف الحنفية في إغلاق المساجد في غير أوقات الصلوات: فمنهم من كرهه؛ لما فيه من المنع من العبادات. ومنهم من أجازه؛ لصيانته وحفظ ما فيه.

قال البخاري ﵀:

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 3، ص 387 (SanadKitab #137, hlm. urut 1476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.