Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. ٩٤- باب السترة بمكة وغيرها

٥٠١ - حدثنا سليمان بن حرب: ثنا شعبة، عن الحكم، عن أبي جحيفة، قال: خرج رسول الله ﷺ بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.

مراد البخاري: أن السترة تشرع بمكة وغيرها، واستدل بأن النبي ﷺ صلى بالبطحاء - وهو أبطح مكة - في حجته إلى عنزة.

وقد اختلف العلماء في حكم مكة في السترة: هل حكمها كحكم سائر

البلدان، أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو اختيار البخاري وقول [........] والشافعي، وحكي رواية عن أحمد.

وروي نحوه عن ابن عمر:

قال أبو نعيم الفضل بن دكين في ((كتاب الصلاة)) : ثنا جعفر بن برقان، عن يزيد الفقير، قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر بمكة، فلم أر رجلا اكره أن يمر بين يديه منه.

ثنا عبد العزيز الماجشون، عن صالح بن كيسان، قال: رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، فلا يدع أحدا يمر بين يديه، يبادره - قال: يرده.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 4، ص 44 (SanadKitab #137, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.