Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠٥- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

تقطع صلاة الرجل إذا كانت بين يديه.

وقد اختلف العلماء في هذا:

فقالت طائفة - كما قاله الزُّهْرِيّ -: لا يقطع الصلاة شئ.

وروي ذلك عن عثمان وعلي وحذيفة وأبي سعيد وابن عمر وابن عباس، على اختلاف عن بعضهم.

وروي عن أبي بكر وعمر من وجه لا يصح، وسيأتي ذكره ـ أن شاء الله.

وممن قال ذلك بعد الصحابة: سعيد بن المسيب وعبيدة السلماني والشعبي والقاسم بن محمد وعروة والزهري، وهو قول الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم.

وروى شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم ونافع، عن ابن عمر، قال: كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شئ.

ورواه إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن سالم، عن أبيه، أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر قالوا: ((لا يقطع صلاة المسلم شئ، وادرأ ما استطعت)) .

خرجه الدارقطني.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 4، ص 113 (SanadKitab #137, hlm. urut 1687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.