Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 117

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠٥- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

من جرو مر بين يديه.

وهذا يدل على أنه تختص الإعادة بالركعة التي مر فيها الكلب.

وروى ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: ادرءوا عن صلاتكم ما استطعتم، وأشد ما يتقى عليها مرابض الكلاب.

وقال ابن طاوس: كان أبي يشدد في الكلاب.

ومن هؤلاء من خص القطع بالكلب الأسود دون غيره من سائر الألوان.

وروى شعبة، عن الحكم، عن خيثمة، عن الأسود، عن عائشة، قالت: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود.

وقال أبو نعيم: ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال: الكلب الأسود البهيم شيطان، وهو يقطع الصلاة.

حدثنا ابن عيينة، عن ليث، عن مجاهد، عن معاذ ـ مثله.

وهو المشهور عن أحمد، وقول إسحاق وأبي خيثمة زهير بن حرب وسليمان ابن داود الهاشمي والجوزجاني وغيرهم من فقهاء أهل الحديث.

واستدل من قال: تقطع الصلاة بشئ من ذلك بأحاديث رويت عن

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 4، ص 117 (SanadKitab #137, hlm. urut 1691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.