Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٠٥- باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء

زيد يحدث، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: ((يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب)) .

خرجه أبو داود، وابن ماجه وابن خزيمة في ((صحيحة)) ، وعند هما: ((الكلب الأسود)) .

قال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام، عن قتادة، عن ابن عباس. انتهى.

وكذا وقفه غندر، عن شعبة. ورفعه سفيان بن حبيب، عن شعبة.

وذكر الحافظ أبو نعيم بإسناده، عن يحيى بن سعيد، قال: لم يرفعه عن قتادة غير شعبة. قال يحيى: وأنا أفرقه.

وحكى غيره عن يحيى، أنه قال: أخاف أن يكون وهم - يعني: شعبة.

وقال الإمام أحمد: ثنا يحيى، قال شعبة رفعه. قال: وهشام لم يرفعه.

قال أحمد: كان هشام حافظا.

وهذا ترجيح من أحمد لوقفه، وقد تبين أن شعبة اختلف عليه في وقفه ورفعه.

ورجح أبو حاتم الرازي رفعه.

وخرج أبو داود، عن محمد بن إسماعيل البصري - هو: ابن أبي

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 4، ص 121 (SanadKitab #137, hlm. urut 1695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.