Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 270

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١٢- باب تأخير الظهر إلى العصر

ولا يخاف شيئا.

ولكن؛ عبد الكريم هذا، هو: أبو أمية، وهو ضعيف جداً.

وأكثر رواة حديث ابن عباس ذكروا أن جمعه كان بالمدينة، وهم أكثر وأحفظ.

والمسلك السادس: أن جمعه ذلك كان لمرض.

وقد روي عن الإمام أحمد، أنه قال: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع.

وقد اختلف في جمع المريض بين الصلاتين:

فرخص فيه طائفة، منهم: عطاء والنخعي والليث وأحمد وإسحاق.

وكذلك جوزه مالك للمضطر في [رمضة] ، فإن جمع لغير ضرورة أعاد في الوقت عنده، وعند أبي حنيفة.

والشافعي لا يبيح من المرض الجمع بين الصلاتين بحالٍ.

واستدل من أباح الجمع للمريض، بأمر النبي ﷺ المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها لكل صلاة، وذلك ما روي عن النبي ﷺ من حديث حمنة بنت جحش وعائشة وأسماء بنت عميس، وفي أسانيدها بعض شيء.

وأمر به: علي وابن عباس، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 4، ص 270 (SanadKitab #137, hlm. urut 1870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.