Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 4, halaman 274

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. ١٢- باب تأخير الظهر إلى العصر

فتأخير الصلاتين المحموعتين إلى وقت الثانية وتقديمها في أول وقت الأولى إذا احتيج إلى ذلك في الخوف أولى بالجواز، بل لاينبغي أن يكون في جوازه خلاف عند من يبيح الجمع للسفر والمرض والمطر، ونحو ذلك من الأعذار الخفيفة.

وعن أحمد روايتان في جواز الفطر في الحضر للقتال، ومن أصحابنا من طردهما في قصر الصلاة - أيضا.

وقد حكى ابو عبيد في " غريبه" عن عثمان بن عفان – ﵁ جواز قصر الصلاة في الحضر للخوف.

فالجمع أولى بالجواز. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 4، ص 274 (SanadKitab #137, hlm. urut 1874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.