Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 56

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٣١- باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

وهذا يرجع إلى أن وقت الاختيار يخرج بالإسفار ويدخل وقت الكراهة. وعلى مثل هذا ينبغي حمل المروي عن أحمد – أيضا.

وينبغي على هذا القول أن يكون أول وقت النهي عن الصلاة إسفار الوقت جداً.

وعن الليث، قال: لا يصلي على الجنازة في الساعة التي تكره فيها الصلاة.

ومنع الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة من الصلاة على الجنازة في الوقتين الضيقين دون الواسعين.

وأجازه الشافعي في جميع الأوقات؛ لأنه يرى أن النهي يختص بالتطوع المطلق الذي ليس له سبب.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 56 (SanadKitab #137, hlm. urut 2153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.