Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٣٢- باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر

الكسر.

وروى الإسماعيلي من حديث أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي ﷺ، قال: (لا تصلوا قبل طلوع الشمس حتى تطلع، ولا عند غروبها حتى تغرب، ولا نصف النهار حتى تزول) .

أيوب بن جابر، ضعيف الحديث.

وقالت طائفة: تكره الصلاة وسط النهار، إلا يوم الجمعة، وهو قول مكحول والأوزاعي في رواية، وسعيد بن عبد العزيز وأبي يوسف والشافعي وإسحاق.

وروى الشافعي فيه حديثاً بإسناد ضعيف، عن أبي هريرة.

وروى مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي، أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج، فإذا خرج عمر جلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا.

وخرج أبو داود من حديث ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل،

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 64 (SanadKitab #137, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.