Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 5, halaman 128

  1. كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٣٧- باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة

وجزم بها بعض الأصحاب.

ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد - في المشهور عنه -: أنه واجب.

ثم اختلفوا:

فقال أبو حنيفة ومالك: يجب الترتيب فيما دون ست صلوات، ولا يجب في ست صلوات فصاعداً.

وقال أحمد: يجب بكل حال.

وحكى ابن عبد البر الإجماع على خلافه.

فمن قال: إنه غير واجب، قال: لا يجب الترتيب بين الصلوات الفوائت في القضاء، ولا بين الفائت والحاضر.

ومن قال: إنه واجب، فهل يسقط الترتيب عندهم بنسيان الثانية حتى يصلي صلوات حاضرة، أم لا يسقط بالنسيان؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يسقط بالنسيان، وهو قول النخعي، كما ذكره البخاري عنه، وقول الحسن وحماد والحكم وأبي حنيفة والحسن بن حي، وأحمد في ظاهر مذهبه، وإسحاق.

والثاني: لا يسقط بالنسيان - أيضا -، فيعيد الفائتة وما صلى بعدها.

وحكي رواية عن أحمد، حكاها بعض المتأخرين عنه، والله أعلم بصحتها عنه.

وأماملك، فعنده: إن ذكر قبل أن يذهب وقت الحاضرة، وقد بقي منه قدر ركعة فصاعداً أعادهما، وإن بقي دون ذلك، أو كان الوقت قد

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 5، ص 128 (SanadKitab #137, hlm. urut 2234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.