Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الغسل
  2. ١-باب الوضوء قبل الغسل

ولم يأت عنها ولا عن غيرها التصريح بمسح الرأس في الوضوء.

ونص أحمد - في رواية جماعة - على أنه مخير بين تكميل الوضوء أولاً، وبين تأخير غسل الرجلين إلى أن يكمل الغسل.

وحكي للشافعي في تكميل الوضوء أولاً قبل الغسل قولان:

نقل عنه البويطي: تأخير غسل الرجلين.

والأصح عندَ أصحابه: التكميل.

وقال سفيان الثوري: يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلى أن ينتهي إلى رأسه، فيمسحه مرة، ثم يفيض عيه ثلاثاً، ويبالغ بالماء اصول الشعر، وغسل لحيته وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم يفرغ على سائر جسده من الماء، ثم يتنحى عن مكانه، فيغسل قدميه.

هكذا حكى أصحابه عنه في كتبهم.

والذين قالوا: يكمل وضوءه قبل الغسل، قالوا: لا يعيد غسل قدميه بعده.

قاله إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار وهشام بن عروة وأبو الأسود يتيم عروة، ونص عليهِ أحمد.

ومن أصحابنا من قالَ: يستحب إعادة غسل قدميه إذا انتقل من مكانه، تطهيراً لهما وتنظيفاً.

وحكى الترمذي في ((كتابه)) ذَلِكَ عن أهل العلم.

وفيه نظر.

وقد كانَ الشعبي إذا خرج من الحمام يخوض ماء

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 240 (SanadKitab #137, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.