Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الغسل
  2. ١-باب الوضوء قبل الغسل

وخرجه الطبراني والحاكم، عنه مرفوعاً. ووقفه أصح.

وعن جابر بن عبد الله، قالَ: يكفيك الغسل.

وروي إنكاره عن ابن مسعود - أيضاً.

وروي عن أصحاب ابن مسعود: علقمة وغيره.

وعن سعيد بن جبير والنخعي:

وروي عن حذيفة من وجه منقطع إنكار الوضوء مع الغسل.

وكذا روي عن الشعبي، أنه كانَ لا يرى الوضوء في الغسل من الجنابة.

ولكن قد صحت السنة - بالوضوء قبل الغسل.

وأما الوضوء بعد الغسل، فلم يصح فيهِ شيء.

وروي الرخصة فيهِ عن علي ﵁.

وأنكر صحة ذَلِكَ عنه: النخعي.

ونقل يعقوب بن بختان، عن أحمد في الحائض: أنها إن شاءت

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 244 (SanadKitab #137, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.