Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 267

  1. كتاب الغسل
  2. ٥-باب الغسل مرة واحدة

ورواه - أيضاً - مبارك بن فضالة، عن هشام - بنحوه.

خرجهما ابن جرير الطبري.

وقالت طائفة: لا يستحب تكرار غسل الجسد في غسل الجنابة، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي، وصرح به المارودي من الشافعية، وأصحاب مالك.

وحكى الإمام أحمد، أن ابن عباس كانَ يغتسل من الجنابة سبع مرار.

وقال: هوَ من حديث شعبة - يعني: مولى ابن عباس -، مشهور عنه.

قالَ: وأما حديث النبي ﷺ، فإنه كانَ يحفن على رأسه ثلاثاً.

وهذا الحديث خرجه أبو داود من رواية ابن أبي ذئب، عن شعبة - وهو: مولى ابن عباس -، أن ابن عباس كانَ إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرات، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني: [كم أفرغت] ؟ قلت: لا أدري، فقالَ: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ويقول: هكذا كانَ رسول الله ﷺ يتطهر.

وليس في هذه الرواية التسبيع في سوى غسل يده اليسرى قبل الاستنجاء.

ويتحمل أن المراد به: التسبيع في غسل الفرج خاصة، وهو الأظهر.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 267 (SanadKitab #137, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.