Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 278

  1. كتاب الغسل
  2. ٨- باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

وأما الحسن، فمراده: أن ما مضى من الغسل لم يبطل بالبول، وأنه إذا أكمله فقد ارتفع حدث الجنابة، ولكن لا يصلي حتى يتوضأ.

وكذا قالَ سفيان الثوري: يتم غسله، ثم يعيد الوضوء.

وحكى ابن المنذر مثل هذا عن عطاء وعمرو بن دينار.

قالَ: وهو يشبه مذهب الشافعي.

وحكى عن الحسن، أنه يستأنف الغسل.

وهذا خلاف ما رواه الخلال، بإسناده عنه.

وما ذكره أنه يشبه مذهب الشافعي، قد قيل: إن الشافعي نص عليهِ في

((الأم)) .

ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف، وإنما أمر من أمر بإعادة الغسل استحباباً؛ ليقع الوضوء قبل الغسل، كما استحب أحمد للحائض إذا اغتسلت بالماء وحده، ثم وجدت السدر، أن تعيد الغسل بماء وسدر؛ لتاتي بالغسل على الوجه الكامل.

فإن قيل: هذا يلزم منه استحباب تجديد الغسل.

قلنا: إنما أعيد لنقص وقع في الأول، فاستحب إعادته على وجه الكمال.

قالَ أصحابنا: وإذا غسل بعض جسده، ناوياً به رفع الحدثين، ارتفع حدثهما، فإذا انتقض وضوؤه، وأعاده لزمه الترتيب والموالاة فيما أرتفع عنه حدث الجنابة خاصة، وما لم يرتفع عنه حدث الجنابة من أعضاء الوضوء، لا يلزم فيهِ ترتيب ولا موالاة، بل يرتفع حدثه تبعاً لحدث الجنابة.

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 278 (SanadKitab #137, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.