Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari (Ibnu Rajab) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 321

  1. كتاب الغسل
  2. ١٧-باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم

وروى ابن أبي شيبة بإسناده، عن العوام، أن علياً كانَ يمر في المسجد، وهو جنب.

وبإسناده، عن جابر، قالَ: كانَ احدنا يمشي في المسجد وهو جنب مجتازاً.

وخرجه - أيضاً - سعيد بن منصور وابن خزيمة في ((صحيحه)) .

وعن زيد بن أسلم، قالَ: كانَ أصحاب رسول الله ﷺ يمشون في المسجد، وهم جنب.

خرجه ابن المنذر وغيره.

ولا يجوز العبور إلا لحاجة، في اصح الوجهين لأصحابنا، وهو قول أكثر

السلف، منهم: عكرمة ومسروق والنخعي.

وقرب الطريق حاجة، في احد الوجهين لأصحابنا، وهو قول الحسن.

وفي الآخر: ليس بحاجة، وهو وجه للشافعية، والصحيح - عندهم -:

أنه يجوز المرور لحاجة وغيرها.

والقول الثاني: لا يجوز للجنب المرور في المسجد، فأن اضطر إليه تيمم، وهو قول الثوري وابي حنيفة وإسحاق ورواية عن مالك.

وقد روي، عن النبي ﷺ أنه قالَ: ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) .

خرجه أبو داود من حديث عائشة، وابن ماجه من حديث

Rujukan halaman ini: فتح الباري لابن رجب، ج 1، ص 321 (SanadKitab #137, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.